??? ???????

Post Top Ad

Your Ad Spot

الثلاثاء، 28 أبريل 2015

الولاية في حكم قانون الاحوال الشخصية العراقي

الولاية في حكم قانون الاحول الشخصية العراقي


القاعده ان الأب ولي مجبر على أولاده القاصرين بحكم القانون وله ان يجري جميع التصرفات القانونيه على أموال أولاده القاصرين كالبيع والرهن والإيجاز والاشتراك بالمزايده وإيداع أموال أولاده بالمصارف وسحبها لغرض التصرف بها لحسابهم ودون حاجه لإصدار حجه ولايه وهذا ما استقر عليه قضاء محكمه التمييز في العديد من قراراتها .

 الولاية في حكم قانون الاحوال الشخصية العراقي

 وقد عينت الماده (٢٧) من القانون رعايه القاصرين رقم ٧٨ لسنه ١٩٨٠ من هو الولي فقالت :- ((( ولي الصغير هو ابوه ثم المحكمه وللمحكمه ان يسلب ولايه الولي متى ثبت لها سوء تصرفه ،كما منعت الماده (٣٠) من القانون الولي من ان يتصرف بمال الصغير الا بمواقفه دائره رعايه القاصرين وبالطريقه المنصوص عليها في هذا القانون ،،، وتنتهي الولاية وهذا ما نصت عليه الماده (٣١) من القانون على ان تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد مالم تقرر المحكمه قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه ،ودلك يكون بإمكان من بلغ سن الرشد وهي ثمان عشره سنه كامله مراجعه دائره رعايه القاصرين لاستلام أمواله المودعه لديها دون الحاجه لإصدار قرار من المحكمه بإثبات الرشد وانما يكتفي بإبراز هويه الاحوال المدنيه التي تؤيد بلوغ الغير سن الرشد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot

???????